responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 330
إليها أحقاد الجنايات، والمعروف ما شهد عيانه لموافقته وبقبول موقعه بين الأنفس؛ فلا يلحقها منه تنكر.
ولما أمر المتبع أمر المؤدي فقال: {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} لئلا يجمع بين جنايته، أو جناية وليه، وسوء قضائه، وفي إعلامه إلزام لأولياء الجاني بالتذلل والخضوع والإنصاف لأولياء المقتول، بما لهم من السلطان: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} فيراقبون فيهم رحمة الله التى رحمهم بها، فلم يأخذ الجاني بجنايته - انتهى.
{مِنْ رَبِّكُمْ} وجمع الضمير مراعاة، كما
قال الْحَرَالِّي، للجانبين، لأن كل طائفة معرضة لأن تصيب منها الأخرى - انتهى.
{فَمَنِ اعْتَدَى}
قال الْحَرَالِّي: وفي الآية دليل على أن القاتل عمدا لا يصير بذلك كافرا.

{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}
وقال الْحَرَالِّي: فالحياة لمن سوى الجاني من عشيرته ممن كان يعتدى عليه بجناية في الدنيا، والحياة للجاني، بما اقتص منه، في

اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست